مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

141

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

به في النبوي ، فعنه صلى الله عليه وآله وسلم : « أعلنوا هذا النكاح » « 1 » ؛ ولما روي من أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره نكاح السرّ حتى يسمع حسّ دفّ « 2 » . وأمّا النكاح المؤجّل فليس بمسنون فيه ولا واجب ، إلّاأن يخاف الإنسان التهمة بالزنا ، فيستحبّ له حينئذٍ أن يشهد على العقد شاهدين « 3 » . ( انظر : متعة ، نكاح ) 4 - إعلان حضور القاضي : يستحبّ أن يعلن بقدوم القاضي إن كان البلد واسعاً لا ينتشر خبره فيه إلّا بالإعلان ، بأن ينادي : إنّ فلاناً قد قدم قاضياً ، فمن أحبّ سماع قراءة عهده فليحضر ساعة كذا من يوم كذا ، فإذا حضروا قرأ عليهم العهد ، وإن كان معه شهود شهدوا « 4 » . ( انظر : قضاء ) 5 - إعلان اللقطة والضالّة : اللقطة كلّ مال ضائع ولم يكن يد عليه سواء كان حيواناً - ويسمّى بالضالّة - أم غيره « 5 » . أمّا لقطة غير الحيوان ، فلا خلاف بين الفقهاء في أنّ ما كان قيمته دون الدرهم من لقطة غير الحرم ، فإنّه يجوز أخذه والانتفاع به على وجه الملك بغير تعريف « 6 » ، بل في التذكرة : « لا يجب تعريفه ، ويجوز تملّكه في الحال عند علمائنا أجمع » « 7 » . وأمّا ما كانت قيمته تساوي الدرهم ، فذكروا أنّ الدرهم كالزائد في وجوب التعريف « 8 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 9 » ، خلافاً لجماعة حيث جعلوه كدون الدرهم « 10 » . وأمّا ما يساوي أكثر من الدرهم ، ففيه صور هي :

--> ( 1 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 7 : 290 . وانظر : جواهرالكلام 29 : 40 ( 2 ) انظر : مجمع الزوائد 4 : 288 . المستدرك 14 : 213 ، ب 34 من مقدمات النكاح ، ح 2 . المسالك 7 : 19 ( 3 ) النهاية : 489 . الوسيلة : 310 . السرائر 2 : 620 . الجامع للشرائع : 450 ( 4 ) الشرائع 4 : 72 . التبصرة : 179 . جواهر الكلام 40 : 73 ( 5 ) جواهر الكلام 38 : 271 . تحرير الوسيلة 2 : 197 ( 6 ) جواهر الكلام 38 : 278 ( 7 ) التذكرة 17 : 208 - 209 ( 8 ) جواهر الكلام 38 : 282 ( 9 ) الخلاف 3 : 583 ، م 7 ( 10 ) الكافي في الفقه : 350 . المراسم : 209 . الوسيلة : 278